الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

512

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

5 - العيني والكفائي تقدم ص 67 : « إن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان . فهو يجب على جميع المكلفين ولكن . يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه .